الميرزا جواد التبريزي
77
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس
وحكم ما يستحبّ فيه حكم ما يجب فيه في قدر النصاب وكمّية ما يخرج منه وغير ذلك . ويعتبر في وجوب الزكاة في الغلّات أمران : الأوّل : بلوغ النصاب [ 1 ] وهو بالمنّ الشاهي - وهو ألف ومئتان وثمانون مثقالا صيرفيّا - مئة وأربعة وأربعون منّا إلّا خمسة وأربعين مثقالا ، وبالمنّ التبريزي - الذي هو ألف مثقال - مئة وأربعة وثمانون منّا ،
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 63 ، الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 6 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 64 ، الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 10 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 64 ، الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 11 .